كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٤

الله

سن

باب في سنن الجمعة

للجمعة الاغتسال استحبابا، وقيل فرض .. قال القطب رحمه وهو ظاهر الديوان، وإنما يغتسل لها بعد الصبح لا قبله وسُنَّ لها البكور بعد الزوال، وقيل قبله أول النهار والمشي على الأقدام منتعلا، ويجوز على الدابة، ولكن لا ينبغي لغير عذر فالذهاب إليها واجب وكونه على القدمين سنة وسُنَّ التنظيف بإزالة الوسخ ولبس الثياب البيض ونتف الابط والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار إن وجد في تلك المواضع ولو قليلا والسواك والطيب والصدقة والمسارعة للمسجد أول الوقت عقب الأذان والتنفل في وقت الصلاة لا عند الخطبة

قال القطب رحمه

الله

وانظر هل تلك السنن من الاغتسال وما بعده

نشرع أيضا في صلاة الظهر أربعا، قال الذي عندي أنها تشرع غير الخطبة ويدل لذلك أن بعضا أجاز قيام رمضان لصائم قضاء رمضان إن لم يقم في رمضان لكن بعض متعه قال ويقتضي خلافهم فيه أن يختلفوا هنا هل تشرع تلك السنن إذا صلى الظهر أربعا ويدل على أنها تشرع أنهم أجازوا لمن أفطر في رمضان أن يصلي القيام فيه ومنعه بعض قال وذكر أبو ستة أن قومنا اختلفوا وأن الذي يميل إليه البخاري أن

•

الغسل للجمعة لا يشرع إلا لمن وجبت عليه وهو الظاهر من كلام أصحابنا في آداب الجمعة وسننها والأحسن التعميم والله أعلم

234

-