كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٦

من

يدر أين هو أفي السفر أم في داخل الايساد صلى الرباعية أربعا، ثم صلاها ركعتين، وهل حد السفر يوم أو ثلاثة أيام أو ثلاثة أميال أو فرسخان من باب المسكن أو من باب العمران أو من سور البلد والفرسخ اثنا عشر ألف ذراع وهي ثلاثة أميال، والذراع ذراع المسافر، وقيل الأوسط والذراع من العظم الذي يكون من خلف متصلا بالعضد إلى آخر الأصبع الوسطى لا أحد العظمين اللذين يكونان في جانبي الذراع ويدل على أن حد السفر فرسخان من البلد أنه لعل الله إذا خرج حاجا أو غازيا صلى القصر بذي الحليفة، وخرج إليها يوما وصلى فيها قصرا ورجع، وقال أريد أن أعلمكم حد السفر وبينها وبين طيبة فرسخان وتتبين الأميال بالأمناء اثنين أو أكثر والمشاهدة بأن يعزلها هو أو يحضر لعزلها، وفي الشهرة قولان الراجح أنها تتبين بها كالصوم والافطار والولاية والبراءة وأجيز بأمين وأجيز بغير أمين إذا صدق، وهل يقصر إن جاوز الفرسخين ولو لم ينو السفر أو إن خرج على نية السفر النائي وهو ثلاثة أيام، وجاوز المنزل وهو قول أبان أو إن برز من مسكنه على نية السفر مطلقا وأن بلا مجاوزة الفرسخين وهو مخير قبل المجاوزة بين الاتمام والتقصير ووجب التقصير بعدها وإن وقف على آخر الفرسخين ولم يجاوزهما أتم، وقيل يقصر واختاره بعض الأصحاب وإن كانت رجلاه في طرف الأميال ولو سجد لسجد خارج الأميال أتم، وقيل النائي الخروج من العمران وقيل خروج، وإن خرج في طلب حاجة فوق الفرسخين فحتى يجاوزهما ويقصر في الرجوع حتى يدخل وطنه، ولو أقام في الأميال أياما كثيرة ولم يدخله أو جاوزه ولم يدخله، وقيل إذا دخل عمرانه أتم، وقيل إذا دخل الأميال أتم، وقيل يقصر إلى حد سور المنزل ويقصر في القصر المشتمل على بيوت إلى بابه والخص إلى أوتاده، وإن سكن بجوانب بئر له يحرث فإلى

الأميال

-

236

-