الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٧حرثه، ولو كان له فيه بيت أو غار، وقيل إن كان فحتى يدخلهما ومن خرج من أميال وطنه ولم يقصر إذ لم تأت عليه صلاة أو أتت ووقتها واسع فرجع إلى الأميال أتم فيها إذ لم يقصر خارجها، وكذا إن صلى في خارجها صلاة صحيحة خلف مقيم كظهر أو صلى نفلا أو سنة أو سفرية بثوب نجس أو بلا طهارة نسيانا أو انتقضت عليه أو صلى كمغرب مما لا يدخله القصر وإن خرج عليه وقت صلاة يقصر فيها خارج الأميال ولم يصلها عمدا أو نسيانا ثم دخل الأميال فحضر وقت صلاة أخرى قصر حتى يدخل وطنه ومن قصر في محل التمام ولم يعد حتى خرج الوقت عمدا كفر وأبدل وفي الكفارة خلف وكذا في العكس لكن لا كفر فيه ومن ظن جواز الفرسخين فجمع وهو غير مجاوز أبدل ولزمته كفارة واحدة، وإن كان هبوط الأرض وطلوعها فرسخين أو أكثر والاستواء أقل قصر مجاوزها ومن له مزرعة أقل منهما واحتال أن يكون مسافرا بأن جاوزهما ثم رجع إليها فقصر أو أفطر
خبف عليه الكفارة والله أعلم
237
-