الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٨باب في الأوطان
فرض اتخاذ الوطن عند حضور الصلاة، وقيل يجوز جهل اتخاذه إلى ضيق الوقت ويجوز جهل القصر إلى ضيقه، وقيل لا ولا تصح الصلاة لمن لم يوطن إن لزمه، وقيل تصح له إن نوى أنه سيوطن وإلا فوطنه وطن من رجع إليه أمره كأب وزوج وسيد وملتقط وأجيز للمرأة التوطين بإذن زوجها
وأن
قال القطب عن الديوان يلي التوطين بنفسه ولا يكله إلى غيره، وكل عبده أو امرأته أن يوطنا لأنفسهما لم يجز ورخص لها ووطن ابن أمه
وطنها أو يتخذ إن شاء، وشرط الوطن جواز الاقامة فيه لا بلد ظهر فيه أحكام شرك ولم يكن من أهل البلد، وقيل يجوز توطين بلد ظهر فيها حكام الشرك وكان الغالب فيه المشركين ما دامت أحكام الاسلام كلها أو بعضها تفعل ظاهرة كالأذان والصلاة والصوم، وقيل يجوز اتخاذه إذا كان يصل فيه إلى دينه سرا ومن لم يوطن لنفسه وليس بدويا صلى عبيدة وأزواجه وبناته وغيرهم ممن رجع أمرهم إليه التمام والتقصير في كل صلاة ولا يجمعوا ويقدم التمام لأنه الأصل، وقيل إن أبى أن يوطن لنفسه وطنوا لأنفسهم وطنا يتمون فيه، وقيل العبد لا يوطن لنفسه ولا يخالف مولاه بل يصلي تماما وقصرا، وقيل يجوز للابن البالغ أن يأخذ لنفسه وطنا غير وطن أبيه ويترك وطن أبيه وهو عالم به ولو كان تحته وإن أراد الصبي والصبية الصلاة فصلاة أبيهما، وقيل إذا بلغا اختارا، وقيل تصلي كأمها ما لم تبلغ أو تتزوج وتتبع المرأة زوجها، ولو طفلا وإذا بلغ الطفل قصر حيث بلغ، وإن لم يكن له والدا ولا يعرف إثم في البلد الذي بلغ فيه وتواه وطنا إن صح توطين ذلك البلد، وإن لم ينو
-
238
?