الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٠الأحكام كبسي لولده وغنم لماله وإباحة دمه واتخاذه عبدا وتغيير نسل بان يضلهم المشركون وإكراه له أو لنسله على مفارقة الدين وغير ذلك كالموت فيها فإن قبور أهلها لا ينظر الله إليها، والثانية قتالك أهل صفقتك ككونك في عسكر المسلمين حتى إذا ضعفوا بمقاتلة العدو رجعت إلى العدو وتقاتل من جانبه، والثالثة بتدليك سنتك وهو التغرب بعد الهجرة كنزع الوطن من قرار ورده في بادية لغير شار، وأما الشراة فيجوز لهم نزع الوطن من القرار ورده في بادية ولكن لا يباح للشراة الرجوع من استعمال سيوفهم إلى قرارهم إلا إن خرجوا على ذلك أو ينقصوا عن ثلاثة رجال ولا يخرجون إلا أربعين أو أكثر وتكمل العدة بالمرأة وأجيز الخروج بأقل، وإن تزوجت قرارية باديا هلكت من حيث أنها تتبعه في الصلاة فتدخل فيمن نزع وطنه من قرار ورده في بادية وقيل لاتهلك حتى يدخل وقت الصلاة وإن إشترطت عليه أن تتخذ وطنا فاتخذت فإنها لا تتبعه في صلاة السفر فلا تهللك وقيل لايصح لها ذلك ولكن تطلب منه أن يتخذ لنفسه وطنا في القرار فحيث اتخذ فيه تبعته في القصر إذا قصر والاتمام إذا أتم وكذلك تهلك طفلة تحت بادي إن أجازت النكاح بعد البلوغ وأمة لم تختر نفسها بعد عتق
قال القطب رحمه الله هذا قول والقول الآخر هنا أن الطفلة تحت البادي إذا بلغت فاجازت النكاح لم تكفر بل يجوز لها ذلك فوطنها البدو لأنه لا وطن لها قبل لا بالتبع ولا بالاستقلال لأنها غير بالغة وكذا أمة لم تخير فيها قول ولا تكفر بعدم إختيار نفسها من زوجها والعبد إن إشتراه باد تبعه بصلاته ولا هلاك عليه لأن أمر البيع ليس بيده وتطلب متزوجة باديا يجهل أو جهل أنه لا يجوز أن يوطن لها في قرار فإن أبى صلت الرباعية
أنه
بدوي
240
-