الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤١مرتين تماما وقصرا لامتناع مخالفة زوجها ورجوعها من قرار لبادية وقيل توطن لنفسها إن لم يكم لها وطن قبل وقيل إن وطن الرجل والمرأة وطن آبائهما ولو أمواتا مالم يوطنا لانفسهما، فإذا وطنا لم يتبعا وطن آبائهما وإن جهل وطن أبيه فوطن جده والعبد على وطن سيده إن عتق ما لم يوطن وذات زوج مات عنها أو حرمت أو طلقت منه ولو طلاقا بائنا كذلك وطنه وطنها وما لم تجلب أو يطلب جلبها فكأبيها وندب وقيل وجب على الرجل أن يبين وطنه وأمياله لزوجته ونيته وعبده ومن تعلق اليه
قال القطب رحمه الله ولا وجه لكون تبيينه مندوبا والحق وجوبه وعن بعض أن البائنة بموت أو غيره والمحرمة والملاعنة حكمهن حكم أنفسهن والقولان في المظاهر منها والمولى عنها والمختلفة ومن رد لزوجته أمر صلاتها كان
لها نواها
فصل
ندب اتخاذ الوطن ببلد لا يخرج منه إلا بعدو أو بكجوع من وجوه الاضرار كلها كقحط وخراب ومقابل الندب جواز اتخاذه ببلد يخرج منها
بدون ذلك نوى الخروج أو لم ينو
قال القطب رحمه الله ولا يظهر لي هذا إلا أن يراد أنه يجوز له اتخاذ ذو وطن دون ذلك واما إن نوى الاقامة والتمام إلى الاقامة والتمام إلى أن يقضي حاجته من علم أو تجرا أو نحو ذلك فهذا لا يجوز وليقصد إلى مكان من الأرض طاهر تمكن فيه الصلاة قدر ما تمكن فيه طولا وعرضا وعلوا فأكثر وإن وطن من ذلك جاز وجهه أن الاتمام ليس مخصوصا فيه بل يتم في أمياله أيضا وجاز توطين
241
-