كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٣

يرسل التوطين عند جمهورنا وأجاز بعضا التقييد بمدة وإن بني باد بيته ولو من خارج كان مقيما ولزمه أن يتم إن كان في أميال البيت وقيل حتى يدخله والسائح لا بيت له ولا قرار يتم إذا نزل برحله لأكل أو شرب أو راحة أو صلاة أو نوم أو غير ذلك ويتم في أميال ذلك، وذلك في سياحة العبادة وقيل مطلقا وصحت صلاته وعصى بسياحته للنهي عنها إلا إن فسد الناس وكذا الراعي لا وطن له إلا عصاه يتم إذا نزل بمتاعه لمقيل أو مبيت ويتم في أمياله، وأما الذي منزله في الحضر أو في البدو فيتم أمياله والشاري يقصر بمنزله وأمياله إذا اليه ويتم إذا خرج من أميال منزله إن خرج على أن لا يرجع رجع وإن خرج على الرجوع أتم في منزله وأمياله وقصر خارجها وإن استودع بأدبيته أو إحترق أو ذهب به سيل أتم حتى يخرج من الأميال كنازع وطنه من محل، وإن أعار بيته أو إكراه أو رهنه أو غصب منه زال منه وطنه، وقيل

حتى ينزعه والله أعلم

—

243

-