الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٥عبد خرج من ملك السيد وذاهبة لوطن زوجها وصغار العبيد إذا بلغوا في ملك من انتقلوا إليه وهو مسافر كصغيرة أجازت نكاحا لناكحها بعد البلوغ كذلك يقصرون ولو في أميال من انتقلوا عنه إذ لا وطن لهم قبل البلوغ لا باستقلال ولا بتبع فليسوا كنازع وطنه، وإن لم تجز الطفلة النكاح صلت كأبيها ولو أخرجها الزوج من أميال أبيها فرجعت وبلغت فيها والمشترك وإن بين نساء أو حضري وباد أو طفل أو مجنون مع بالغ عاقل كساداته فإن خرج من أميالهم قصر وإن كان في أميال أحدهم أتم، وقيل يصلي بدولة كل وتعيد المرأة ما صلت عند زوج فسخ نكاحه مطلقا، وقيل لا إن تولت أمر وطنها بنفسها بقصد لتوطين وطنه إن شرطته عند العقد لا بالتبع.
(تتمة)
لم يعتبر بعض في العمران الحرث ولو متصلا ولا تعتبر النخل والشجر
الشواذ وهل يقطع الوادي العمران أو لا قولان
245
٦٤٦ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.