كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٨

المغرب والعشاء عندهما وأجيز أن يدعو بين الأولى والثانية خفيفا وكره التطويل وقدره قدر ركعتين، وقيل يبطل بالدعاء، وأجيز بكراهة التكلم بينهما قدر ركعتين ومن سلم من الأولى فنفرت دابته وكلمه أحد أو دعي لطعام فاشتغل بذلك بطل قرآنه، وقيل لا إن لم يطل ومن بدل موضعا للثانية بعيدا بلا ضرر فسدت، وقيل لا يجوز تأخير الوتر لمن جمع وإن أخر الصلاة ناوى القرآن إلى آخر الوقت فلا يفرق إلا إن أحرم على التفريق ويقطع بينهما حينئذ بكلام أو فاصل ما وأجاز بعض للمسافر والعليل النفل وبعض منع، ومن لا يدرك من الوقت إلا الظهر أو العصر صلى الظهر، وقيل العصر، وكذا المغرب والعشاء ومن سمع بالجمع فأخر الخمس ليجمعها كلها أبدل ولزمته الكفارات، وقيل واحدة، وقيل لا لأنه جاهل لم يتعمد الترك والله أعلم.

-

248

-