الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٩باب في صلاة الخـ
سُنَّ لفرض الصلاة في الخوف حضر العدو أو لم يحضر وكذا خوف سبع أو سيل، وإن كانت الصلاة مغربا أو في حضر ركعتان للامام ولكل طائفة ركعة بالفاتحة والسورة في المغرب والعشاء والفجر وبالفاتحة فقط في الظهر والعصر، وأجاز بعض أن يصلي اثنان مع الامام ويحرس الثالث وبالعكس يحرم الامام على الطائفتين فتحرما فتواجه العدو طائفة بسلاحها وتصلي أخرى ركعة فتأخذ أسلحتها فتواجه العدو والامام ينتظر الأخرى حتى تأتي فيصلي ركعة، وإن صلاها باثنين ولم ينتظر الباقي أو بواحدة كذلك صحت فيلحق الباقي، وإن احتاجت الأولى والثانية إلى إمساك السلاح في حال الصلاة أمسكته ولو تمس حديدا أو رصاصا أو نحاسا أو ذهبا، وليس على الأولى تشهد وقال أبو اسحاق يتشهدون، ثم يواجهون العدو ووجهه أن هذه آخر صلاتهم مع تحيتها، فإذا سلم سلموا معا، وهذا الوجه هو الصحيح عندنا وهو قول ابن عباس وجابر بن زيد ومجاهد وطاوس والحسن، وقيل لا تحرم الطائفة الآخرة حتى تأتي لركعتها، وأجاز اللخمي صلاة الخوف بإمامين وغيره بأئمة، وعن الثعالبي عن بعضهم جوازها أفذاذا ومنع الشيخ
الركعة هي
•
عزان بن الصقر صلاة الخوف إلا لإمام له عسكر والله أعلم
•
قال القطب رحمه الله الظاهر عدم جواز صلاة الخوف فذا ولا صلاة
بعض بالامام، وبعض فذا ولا صلاتها بإمامين وإن اشتد القتال صلوا كما أمكنهم ولو بإيماء أو تكبير، وجاز لخائف وإن على ماله تقصير وظائفها بقدر الامكان ولو إلى التكبير والتسليم بعده وكذا إن شغل بإصلاح ما يلزمه
-
249
-