الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٠غرمه إن فسد كالأمانة والوديعة والعارية أو يعصي بتركه كمال الموحد إن قدر على تنجيته ثم إن صلى كذلك صلاة خوف أو تقصير الوظائف ثم أمن الوقت باق فلا يعيد على الراجح إذ صلاها بوجه جائز وهل يقطعونها إن حصل لهم أمن فيها أو يتمونها صلاة أمن وتكفيهم أو يتمونها صلاة خوف ثم يعيدونها أو لا يعيدونها في ذلك تردد وقطع أبو اسحاق بالنقض والله أعلم.
-
250
-
٦٥١ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.