الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥١باب في سجود السـ
سُنَّ للسهو وإن تعدد في الصلاة الواحدة سجدتان، وأما إن سها في صلوات فلكل صلاة سجدتان، وإن سها ولم يسجد لم تفسد صلاته لكن
منزلته خسيسة، وقيل بوجوبهما وهما إرغام للشيطان، وقيل لجبر الخلل وقيل للتعبد ويحتمل أن تكونا للارغام والجبر، وقيل يسجد للسهو سجدة واحدة يقول فيها استغفر الله ثلاثا ويصلي على النبي علا الله حين يرفع، ولا يسجد للسهو بالجماعة، وقيل يجوز أن يسجد بالجماعة إذا سها الامام وسهوا معه، وقيل يجوز إن سها أن يسجد ولو لم يسهو لجواز أن يصلي بهم مفترض بمنتفل، وإذا لم يكن السهو فلا يجوز السجود بعد العصر والفجر، وجاز بعد غيرهما ولو لم يكن سهو وكان الربيع يسجد ولو لم يسه ولعله بعد غيرهما أو مطلقا بناء منه على أن الغفلة عن بعض الصلاة مسموع للسجود بعدهما ومحل سجود السهو بعد التسليم مطلقا على المختار، وإن سجدهما قيل فسدت صلاته، وقيل يجوز قبله وقيل إن نقص من الصلاة سهوا فقبله وإن زاد فبعده يقول فيهما سبحان ربي الأعلى، وقيل سبحان ربي العظيم وقيل يقول أستغفرك اللهم مما كان مني، أو اللهم اغفر لي ولا يقال رب اغفر لي أو غفرانك ربنا للنهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ثم هل يسلم بعد الرفع منهما بدون تحية أو يقرأ بعد الرفع منهما تحيات أخرى لهما، ثم يسلم كتسليم الصلاة ثم يقرأها ولا يسلم أو لا يتشهد ولا يسلم ولكن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام خلاف يسجدها الامام إن وهم وحده وإلا سجدوا معه وصحح للمأموم إن وهم وحده سجودهما، وقيل الامام
-
251
-