كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٢

رافع عنه الوهم، وإذا وجب السجود على الامام فلا ينصرفوا حتى يسجد، وقيل يجوز انصرافهم وهما كالصلاة بناء ونقضا، وإن سلم من واحدة زاد أخرى ويسجدهما عند بعض ما لم ينصرف أو يدبر وقيل ما دام في مجلسه ولو أدبر أو تكلم، وقيل ولو انصرف مدبر أو إن وهم في الأولى قارن سجدهما بعد سلامها، وقيل حتى يفرغ منهما وإن سها في المغرب سجد بعد سلامه وجاز بعد الركعتين بعده، وقيل لا يجوز إلا بعدهما وإن وهم في المجموعتين سجد للأولى ثم للثانية وكذا يرتب بندب لا بوجوب إن وهم في صلوات متتابعات، وإن سجد بعدد ما لزمه ول ينو بكل سجدتين صلاة ففي الاجزاء خلف، وإن تركهما بسهو صلى ركعتين أو أكثر نفلا وسجدهما بعد التسليم، وإن تذكر في وقت لا يصلي فيه أخر إلى وقت يصلي فيه، وجاز سجودهما بدون الركعتين، وجاز بعد كل صلاة مفروضة أو مسنونة أو نافلة وتجبان بنقص لا ينقضها أو زيادة لا تنقضها كزيادة عمل، وقيل عملين بغير عمد، وإن عطس فقال الحمد لله رب العالمين لزمه السجود، وإن قال الله أكبر بعد عطسه سهوا فسدت، وقيل لا وكذا إن ترك فرضا سهوا ولم يشرع في العمل الثالث جبره السجود ويرجع إليه وذلك العمل كقيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو قراءة ومن كبر قيل بدل سمع الله لمن حمده أو عكس أو سبح في محل ذلك أو كبر محل التسبيح لم تفسد إن لم يتعمد ولزمه السجود، وقيل لا وكذا من وجه بعد الاحرام أو ذكر ذكرا ليس من وإن سلم قبل موضعه أو تشهد قبل موضعه أو زاد ركعة أو جهر في السر أو عكس وكنقص سنة كتعظيم أو تكبير، وإن ترك أكثر السنن أعاد ولو سهوا، أما الفرض فإن تركه ولو سهوا حتى جاوز الحد ثالث فسدت صلاته وإنما يجب سجود السهو إن قام حتى تقله الأقدام وتفترق الأوراك حيث

الصلاة

252

-