كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٣

يقعد للتحيات أو بين السجدتين كعكسه وهو أن يقعد حتى ترجع مفاصله المواضعها حيث يقوم ولا يلزم في غير هذا من السهو إلا إن شاء سجد. قال القطب عن الديوان على هذا القول العمل، وقيل يجب السهو إن استوى على قدميه، وإن لم تفترق أوراكه والقعود الذي به سجود السهو يتصور برجوع كل عضو لمفصله ولا سهو لسجدتي السهو إن شك أسجدهما أم لا على الأصح، ولكن يسجدهما، وقيل لهما سهو فيسجدهما ثم يسجد للسهو عنهما، وإذا شك هل سجد في الصلاة واحدة أو اثنتين أو كبر أم لا ونحو ذلك أو كرر فيهما ما لا يكرر مثل أن يكبر مرتين أو أكثر عند انخفاضه لسجدة أو رفعه ويزيد ما لا ينقض الصلاة سهوا فيهما فقيل يفعل ما شك هل فعله ويسجد للسهو وإذا كرر ما لا يكرر أو زاد ما لا ينقض سجد للسهو، وقيل لا سجود لذلك ولكن يفعل ما شك هل فعل، وقيل لا يعتبر الشك بل يلغيه شك أصلى ركعة أم أكثر أو سجد مرتين ومن أم مرة أو ركع أم لا بني على اليقين وسجد للسهو، وقيل يتمها على ما تيقن ثم يعيدها ويسجد للسهو ولا يتهاون لأن له أجرها بنيته ولو لم تجزي، وقيل لا يشتغل بشك فيترك ما شك فيه فيجري على أنه فعله ويصلي من شك في الوقت أصلى أم لا ويعيدها ساه لا يدري أين كان فيها إن كان فذا ويقطعها في حينه إذ لا يقين له يبني عليه بأن شك وهو في وقوف أهو في وقوف القراءة أم في وقوف القيام من الركوع أم في وقوف القيام من السجود أو التحيات أن لا يدري أهو في الركعة الأولى أم الثانية أم الثالثة أم الرابعة، ومثل أن يقعد ولا يدري أهو في قعود التحيات أم في قعود السجدة الأولى وسجد للسهو إن كان مأموما ومن غربت نيته فيها بانهماك في شغل وتشبث فكره

-

253

-