كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٤

بفضول ولم يرد نظره فيها حتى فرغ منها اختير إعادته للصلاة بناء على فسادها، وقيل لا يعيد لعدم فسادها ولو أعادها كان تعدادا للفرض الواحد وهو الصحيح عند القطب رحمه الله، وإنما يفوته الأجر فقط، وإن تذكر ورد نيته صحت صلاته إذا لم يطل في ذلك ورخص ولو أطال ما حفظ منها قدر ربع أو خمس إلى عشر، وقيل ما حفظ سدسا ومعنى حفظها ورد النظر فيها أن يتفكر في معاني ما يقول قال القطب ولكن الحق أن له الأجر وتمت صلاته ولو رد نظره وفكره

في كلمة واحدة لقوله تعالى له فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره اه والله أعلم.

254

-