كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٥

باب في نواقض الصلاة

الصلاة

يوجب نقض الصلاة زيادة ونقص فالزيادة أقوال وأفعال ظاهرة كحركة وسكون وباطنة كاعتقاد وإرادة والأقوال إن كانت من جنس كالتكبير والتعظيم وكالحمد لله مما يتلى في القرآن فقيل من أدخل فيها ما ليس منها لا لاصلاحها أعادها، وقيل لا يعيدها إن ذكره على نص الكتاب ما لم يرد به كأمر أو نهي أو سؤال أو جواب فإذا أراد به ذلك فسدت صلاته إلا إن أراده سهوا فلا فساد، وقيل فسدت

قال القطب عن الديوان من جهر في الصلاة لمن استأذن أو تنحنح

له أعاد وإن رد الجواب بالقرآن أعاد ومنهم من رخص

قال القطب وظاهره الترخيص ولو تعمد رد الجواب وكذا القولان فيمن جهر في الصلاة، وفيمن عنى الدعاء في الصلاة بالقرآن الذي يقرأه، وإن سأل في نفسه أو رد الجواب في نفسه أعاد الصلاة ورخص في الجواب إن علم الموضع الذي هو فيه ورخص في السؤال والجواب في نفسه إن علم موضعه وإن أصغى إلى كلام من ليس معه في الصلاة حتى فهمه أعاد ورخص إن علم موضعه، وقد حل الكلام في الصلاة ثم نسخ وحديث ذي اليدين وقع قبل النسخ، وقيل لا نقض برد الجواب بما في القرآن كما في الديوان، وإن كانت الأقوال من جنس الكلام أعاد، وإن كانت بسهو على

الأصح.

قال القطب رحه الله وهو مشهور المذهب ومن أكره على الكلام تكلم وأعاد وذكر ابن زياد أنه من تكلم لاصلاح الصلاة عمدا قيل يعيد،

255

-