كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٦

وقيل لا يعيد وإن تكلم لغير إصلاحها عمدا أعاد إجماعا، وإن تكلم لغير إصلاحها سهوا ففي الاعادة قولان، وإن ألقى سمعه وقطع القراءة لخوف كعدو أو المهم لم تفسد، وإن لغير مخوف فسدت ولو لم يقطعها كرعد وكلام، وقيل لا وأجيز إن استمع لقراءة أو وعظ أو نحوهما ولم يقطع والصحيح الفساد، وقيل من قطع ولو لمهم أعاد، وقيل لا تفسد إلا إن قطع وأصغى لغير الصلاة قدر ثلاث تسبيحات ولا يضر فواق إن عرض كتتاوب وعطس وسعال، وجاز معاناة قطع ذلك كله وتعاطيه لينتهى ويتم سريعا كجعل يد على فم وغلقه لتناوب بباطن اليد، وقيل بظاهرها، وقيل الشمال بظاهرها، وقيل بباطنها، وقيل يجعل أصابعه وبعض كره ذلك كله قال القطب والأولى أن يكون رده بالشمال لأنه من الشيطان، قال وفي الديوان إنما يستعمل الرجل لدفع المضرة أو إصلاح صلاة يده اليمنى، وقيل الشمال لا في إصلاح مكان سجود أو مسح الوجه من التراب بعد ما فرغ، فإنما يستعمل فيها اليمين، وقيل إنما يصلح المضرة بالشمال وصحت مع التناوب وغيره القراءة إن أتم حروفها ويجب حينئذ أن يقرأ، وإن لم يقرأ لو قرأ لأتم الحروف كأن كمن سكت في الصلاة بدون ذلك فتنتقض إن كان قدر عمل على الخلاف في العمل وإن شغله ذلك عن إتمامها قطعها أو قطع العمل الذي هو فيه حتى يزول ما لم يقعد قدر ما يتم فيه عملا استقبله، وقيل جاز ما لم يزل عنه إن لم يخف فوات الوقت، وإن خاف قصرها كما أمكنه، وإن تتاوب حتى تقعقع لحياة أو قال أخ أو أوه أو نفخ أو تنحنح فسدت وهو الصحيح في غير التقعقع، وقيل لا إلا إن تعمد شيئا مما ذكرنا ولا ضير بصوت الأسنان والأضراس

مع

أنه

•

256

-

-