الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٧قال القطب رحمه الله نقلا عن التاج أن بعضا رخص أن لا تفسد
باستنشاق رائحة حتى تعرف ولا فساد على من تجشاء ففتح فاه لتخرج منا
الريح وإن حرك لسانه بالقراءة في التناوب ولم يبينها أعاد الصلاة
قال القطب وقيل يعيد ما قرأ فيه ومن تنحنح يريده كلاما أو إسماعا
فسدت ولو سهوا
قال القطب ورخص المرخص ولو عمدا ولا يضر الصلاة ولا الوضوء التبسم لقوله لاله مربي ميكائيل فضحك لي فتبسمت له وتنقض الصلاة والوضوء القهقهة وفي الضحك بدون قهقهة قولان وكان أنس يقول أمر رسول الله الله بالوضوء من القهقهة حين ضحك القوم من وقوع شخص في حفرة وهم في الصلاة، وقال من ضحك فليعيد الوضوء والصلاة، وكان جابر بن عبد الله يقول من ضحك في الصلاة فليعد الصلاة لا الوضوء، وقال ابن بركة لا ينقض الصلاة ولا الوضوء ومن عرض له وأمسك عنه وعن الصلاة حتى ذهب عنه فلا عليه والتبسم مبادي الضحك من غير صوت والضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور مع صوت خفي والقهقهة هذا مع صوت يسمع من بعيد، وفي البكاء وتنفس الصعداء لأمر أخروي قولان، وكذا التنشج والأنين لأخروي وينقضها جميع ذلك إن كان لدنيوي، وقيل لا إن لم يسمعه من خلفه ولا تنقض ببكاء لا صوت له ولو
قطرت له دموع ولو لدنيوي
(فائدة)
من صلى صلاتين واحدة تجزيه عند الله والأخرى لا تجزيه فإن الله
-
257
-