كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٨

يأجره عليهما، وقيل أن التي لا تجزيه محطوط فيها الإثم فقط

وكذا الزكاة والفرائض كلها والله أعلم

•

وهو

المعتمد

تنقض الصلاة أفعال ظاهرة إن لم تكن منها، وإن كانت مباحة لا

لمهم شرعا كقتل موذ كعقرب أو حية أو دابة إن عارضته أو عارضت من

معه في الصلاة

•

جهل

قال القطب وفي التاج تفسد بالعبث، وقيل لا إن كان من ومن رأى قملة وألقاها فسدت ومن وضع زمام دابته تحت رجله إمساكا فلا

ضير

قال أبو الموثر ولو أمسكه بيده خوفا من هروبها وإن تنجس الزمام أعاد متى أمكنه ومن حضرته الصلاة وقد حمل على ظهره أو على دابته ثقيلا لا يجد من يرفعه معه وخاف فوت الصلاة صلى كما أمكنه ولو ماشيا مع الدابة، وقيل يضعه ويصلي ومن المهم الشرعي الحجز بين من أرادوا القتال فيمشي المصلي إليهم فيفرقهم بلا كلام ويبني وإن كانوا لا يفترقون إلا بكلام تكلم وأعاد ويعيد الصلاة من دفع موذيا كحية وعقرب عمن لم يكن في الصلاة، وإن وجب عليه الدفع وقيل لا ولا يعيد من قتل الموذي إن خافه وإن لم يضره، وقيل لا يعيد ولو لم يتعرض الموذي له ولم يخفه، وقيل يعيد إن قتله مطلقا ولو تعرض له أو خافه مع وجوب القتل، وإذا قيل بالاعادة جاز له قطعها قبل تمامها ومن قتل نحو ذباب أو بعوض على جسده في الصلاة أعاد، وقيل لا إن لم يتعمد وإن استدبر القبلة حال دفع الضر أعاد، وقيل

258

-