الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٩لا وجاز فعل خفيف إن كان في أمر الصلاة وتحسينها، وإن كخطوتين الصعوبة موضعه مع القدرة عليه ما لم يرفع قدما، وقيل ولو رفعها وقال ابن محبوب إن تقدم مسجده أو تأخر عن موقفه أعاد، يعني أنه صار موقفه مسجده أو مسجده موقفه ولا يعيد بدون ذلك إن لم يتعمد
أو تعمد لمهم.
وقال الحسن بن
أحمد إن طعنته سلاة وأشغلته فله إخراجها ويبني
وأعاد إن لم تشغله، ومن الفعل الخفيف شد العمامة إن لم تنحل كلها وكذا الأزار وتسوية رداء ورفع ثوب إلى الكتف أو الرأس وأماطة أذى ومسح
حصى لسجود وتسوية محله وتحول قريبا لوعوثة إلى متمكن لسجود
قال عبد العزيز فالخفيف عندنا لا ينقض إلا إن تعمده، ومن ثم قالوا
العمل سهوا من غير جنس الصلاة لا ينقض، وفي الاثنين قولان وفي الثلاثة النقض، قيل اتفاقا أصحابنا
من
•
قال القطب رحمه الله لم يتفق أصحابنا فإن منهم من قال كغيرنا لا نقض بالثلاثة وأكثر ومن غطى رأسه احتشاما فقولان، ومن ألقى الغطاء ورده لحر أو برد جاز ويرد كرزيته في رأسه ولا يرشقها، وفي التاج من
لعلة
حرك خاتما بإبهام يد هي فيه فلا عليه عند أبي عبد الله
قال القطب رحمه الله وقيل فسدت والقولان فيمن تعمد وكذا فيمن لم يتعمد وإن حركها بأصبع من يد أخرى ولو إبهاما فسدت، واختار الشيخ خميس عدمه إن لم يشغله عن الصلاة وإن تعمم أو حلها فسدت وإن استرخت شدها بواحدة، وقيل إن فعل فسدت والقولان في السهو والعمد ومن رأى شبه عقرب فحركه فإذا هو غيرها فلا بأس ومن مسح محل السجود لا لمانع أعاد، وقيل لا ومن عد الآيات أو التكبيرات بأصابعه أعاد
-
259
-