الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٠الفرض لا غيره وإن كره وجاز عدها في نفسه وقال بعض أن من سلم سهوا أو مشي خطوات قليلة أو كثيرة وسوي ردائه ودعا ولو بالعجمية لدنيوي وعمل غير ذلك غير الأكل والشرب والكلام والاستدبار ونقض الوضوء فلا تفسد صلاته فتحصل أن الخلاف فيمن سكت سهوا أو زاد أعمالا أعمال الصلاة متى تنتقض وذلك مقدار العمل على اختلافهم في العمل
من
من
وادعاء الاتفاق في النقض بالثلاثة غلط وقد خرج رسول الله الله الصلاة سهوا فمشي واستند وقعد وحرك يديه وتكلم فلما ظهر له بني ونسخ الكلام وباقي ذلك غير منسوخ وذلك كله في السهو وإن فعل ذلك عمدا انتقص بالواحد فصاعدا، وقيل لا نقض بعمل واحد خفيف عمدا كما قيل
أن الالتفات والنظر إلى السماء عمدا لا يفسدانها إلا إن نظر من خلفه قال القطب والصحيح الفساد بذلك وكاسر حبة تين أو عنب في
•
فمه لا يعيد إن لم يتعمد، وقيل يعيد ولو بالسهو، وأما لو كسرها لضرورة التقاء أسنانه عليها لقراءة أو لبلع ريق أو نحو ذلك فلا فساد وإن بلعها ولو غير مكسورة فسدت مطلقا لأن الأكل أعظم وكذا الشرب، وإن حرك لسانه في فيه أو أخرجه منه ولو لم يجاوز الحمرة من الشفتين أو عض شفته أو لسانه أو عض على تواجده أو غض بصره أو أحدبه نظرا أو جعل أصبعه في أنفه أو في عينه أو في باطن من جسده كأذنه وسرته وإبطه أو مس بها فرجه من وراء ثوب لغير تحسس لحدث أو مسك بها عضوا من أعضائه أو ردها خلفه أو رفعها فوق رأسه أو في الهواء فسدت إن تعمد وفي السهو قولان
قال القطب عن التاج لا نقض بغض البصر ولو في كل الصلاة عمدا عند بعض، وقيل لا نقض إن قل، وقيل إن لم يجاوز حدا، وقيل ركعة وقيل كل الصلاة، والفتح مثله، وجاز قيل أن ترضع ولدها إن لم يكن به
260
-