كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦١

قذر وتحمله إن شغلها صياحه عن الصلاة، وإن أغلق ولو أصبعين بسهو قيل أو عمد لم يضره، وقيل يضر بأصبعين لعدهما عملين، وقيل تفسد بواحدة وفسدت بالثلاثة لأنهن ثلاثة أعمال

تفسد

قال القطب وليس إجماعا بل فيه قول لا تفسد إلا بإغلاق أصابع اليد كلها وتفسد بالعمد وإن بإغلاق أصبع واحدة وشدد في إغلاق أصابع اليد كلها ولو سهوا وقيل لا يضر ما لم يتم صلاته كذلك وكذا أفعال لا تنقض سهوا هل تضر إن أتم بها ولو بسهو أو لا قولان ورخص لإمام أو غيره سها فسلم وقام أو مشي أن يرجع ويتمها بمن خلفه إن كان إماما ولنفسه إن كان فذا أو مأموما إن لم يستدبر القبلة وأولاها جانبه، وعلى هذا القول فلا إن لم يكن فيه نقص فريضة ولو طال أو عظم وكذا زيادة أفعال بسهو من جنسها كرافع من ركوع أراد سجودا منها فأعاد الركوع فإن أتم التعظيم فهذا التعظيم الثاني هو والركوع عملان وفسدت لزيادة عملين، ومن قال لا تفسد بعملين قال بصحتها، وقيل لا تفسد بأعمال الصلاة المزيدة ولو كانت ثلاثة أو أكثر فإن ذكر قبل أن يتم التسبيح رفع ساكتا ثم نزل للسجود مكبرا، وكذا إن ترك الركوع رجع ما لم يتم التسبيح فإن أتمه فالقولان أيضا، وإن زاد فالقولان أيضا والتعظيم كله عمل ولو عظم أكثر من عشر وكذا التسبيح، وقيل التعظيم والركوع عمل واحد، وقيل هما والرفع فإن توى ركوعا أو لا ونزل للسجود سهوا رجع من الأرض بلا تكبير إلى الركوع بدون استواء للقيام، وإن نوى سجودا قام ثم ركع بتكبير وكذا جميع فروضها إن ترك بعضها بسهو رجع إليه وأخذ من هناك ما لم يعمل عملين منها وإن نسي شيئا من السنن فلا إليه إن دخل في عمل آخر يرجع

-

261

-