الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٤لا بظفره، وإن فعل فلا بأس، وإن قلع جلدة أو شعرة أعاد، وقيل لا ما لم يخرج الدم ويصلح بيمناه مارد الركبتان فوق إن لم يكن في العورة، وإن كان فيها فبشماله ويصلح برجله اليمنى ما تحتهما إن كان قائما وباليدان كان قاعدا وبلسانه ما بفمه، وإن استعمل بدا بمحل رجل أو عكسه ففي النقض به قولان مختار الديوان عدم النقض وكذا إذا دفع ما برأسه بغير يده أو حك بأسنانه ما بشفتيه أو نفي شيئا بفيه أو أنفه أو جبده بريحهما، وإن ضره بأضراسه كطعام نزعه بلسانه إن أمكنه ثم ينزعه بيده، وإن لم يمكنه فلينزعه بكعود لا بيد بل بمس عود ونحوه طويلا لئلا يدخل يده فاه ويمشي قليلا لعود وإن لم يجده فبيده، وإن نزعه بيد وترك العود ونحوه وقد وجده أو أمكنه بلسانه فنزعه بيد أو عود فالمختار النقض وكذا إن خاف أن يشغله بفيه أو خاف بلعه أخرجه منه بلسانه وحاذر أن يجاوز لسانه حمرة شفتيه وأخذه بأصبعه بعد ذلك أو تركه إن لم يخف رجوعا لفيه فإن جاوز لسانه حمرة شفتيه أعاد لأنه زيادة في عمل وإن شغله بزاق رماه شمالا بإعراض وجهه مقابل يسراه لا أمام يسراه لنهيه علي الله عن البزاق إلى قدام في الصلاة، وقيل يرميه بين رجليه مما يلي يسراه، وإنما لا يرسله إلى شفته وما تحتها لأن فيه. شوهة تنافي شأن الصلاة، ولأن فيه شبه البزاق إلى القبلة ولا تفسد بذلك وقد نهي عنه يمينا وقداما ولو أمام يسراه ولا تفسد بذلك وقيل تفسد إن رماه أمامه وإن بزق في ثوبه جاز وقيل لا إلا في الكعبة وبلعه إن أمكن فكما جاز دفعه خارجا جاز داخلا وفي نازل من رأسه أو طالع من صدره قولان في النقض به وإن خرج من أنفه فبلعه أو دخل فمه فبلعه أو خرج ريق من فرده وبلعه أعاد ويجوز أن يرفع حصيرا ويرمي تحته خارجا من أنف أو فم لكن إن تقدم أو تأخر أعاد، وقيل لا إلا إن زاد على خمس خطوات ومن بفيه
فمه
264
-
-