كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٦

الدخول إذا كان لا يتمها قبل ذلك كما يجوز الدخول في قضاء الصوم، وفي كفارة الصوم، وقد علم الانسان أنه يجيئ القاطع للصوم قبل إتمامه كرمضان وعيد وحيض والغروب يتبين بزوال الحمرة من المشرق والطلوع بزوال السواد من المغرب ومن مضى على صلاته وهو خائف الطلوع أو الغروب ولما سلم رآها طلعت أو غربت فثم احتمال أنه صلى قبل الغروب أو الطلوع، وإذا أخبره أمين قيل أو من صدقه أمسك وذلك كله إذا دخل في الصلاة ثم شك، وأما إن نظر ثم أحرم فلا بأس عليه أن لا يعيد النظر ويجوز له النظر أيضا إن خاف وكذا إن خاف بمحل نظر إن أحس صوتا أو مشيا، وإن لم يحس ونظر أعاد ورخص وسواء خاف عللاً نفسه أو غيره أو ماله أو مال لزمه حفظه، وإن خاف واحتاج للقعود قعد إن أحس وإلا أعاد

ورخص

•

قال القطب رحمه الله والذي عندي هذا الترخيص أنه لا يعيد من نظر قبل أن يحس لامكان أن يصله المكروه من عدو أو سبع أو حريق أو غيرهما قبل أن يحسه ومن بانت له كتابة ولم تشغله فلا عليه، وقيل يعيد إن بانت له حروفها ويصرف بيده عن نفسه ما خاف أن يشغله كذبابة أو بعوضة ولا يتعمد قتل ذلك وإن تعمد أعاد على الصحيح لأنه تعمد للزيادة والذي عند القطب رحمه الله أنه لا تفسد بقتل العمد إن كان لا يصل إلى صرفه إلا القتل لأن له الصرف ولا يصل إليه إلا به ولقوله الله فيمن يمر أمام المصلي اقتله فإنه شيطان وقوله صل اللهم اقتلوا المؤذي في الصلاة وغيرها والحل والحرم، وفي إعادة قاتله بخطأ عند غير القطب قولان ولا يتروح في الصلاة بكمروحة إلا إن خاف عرقا بمحل نجس من جسده أن يصل ثوبه ويحذر من مس الثوب إن بل محل النجس فنجاسة الثوب فيها أشد من الأفعال كالتروج

-