الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٧والمحاذرة وجاز له التنحي عن موضعه إن قابله كأعمى إذ لا يدفع كصحيح وأعاد إن قصد دفعه إلا إن خاف أن يضره نحو الأعمى وكان يعلم أين يذهب وهو الصحيح عند القطب رحمه الله فيدفعه إذ لا يضره الدفع وإن شغلت نفسه في الصلاة حتى تحرك ذكره أعادها إن استعمل نفسه في ذلك وأهملها إليه وإن لم يستعمل رد فكره لآخرته.
قال القطب وفي الديوان يرد فكره إلى عاقبة أموره وما يخاف من أمر دنياه وآخرته حتى يزول ولا يدخلها على ذلك إن سبق حتى يسكن إن لم يخف فوت الوقت وإن خافه صلى ورد فكره ورخص ما لم يبلغ ذكره نهاية القيام ولا يدخل الصلاة بثوب يقطر ماء إن اتسع الوقت وأجيز وإن كان لا يقطر لكنه مبلول صلى به ولو اتسع الوقت.
•
قال القطب رحمه الله والصحيح عدم الفساد بدخولها ببدن قاطر أو ثوب قاطر ولو يتلطخ ولا سيما إن كان لا يتلطخ كما في حصير وحصباء لأنه يفعل ذلك مباشرا به التراب وما ذكرناه حكم بالتفصيل، وأما الحكم
صلى الله
عل
بالجملة فكل ما فيه إصلاحها يشتغل به إن أشغله عنها
فصل
•
ينقض الصلاة سكون سهوا عن قراءة أو عمل كقيام فارغ أو قعود فارغ قدر عمل مستقبل ومن تعمده وإن قل أعاد الصلاة، وقيل لا يعيد إلا إن قعد قدر العمل وذلك كمحرم ترك القراءة أكثر من قدر تنفس أو بلع ريق على الأول الذي هو الاعادة وإن قل أو قدر قراءة تجزيه لصلاته على القول الثاني الذي هو عدم الاعادة إلا إن كان قدر عمل وكذا إن سجد
--
267
-