الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٩الفرائض وإن بسهو ونقص السنن الواجبة لا الرغائب مطلقا سهوا أو عمدا وتؤثر الرغائب في الأجر فإن تذكر النقص في الصلاة فإن كان لفرض رجع
الله
إليه ما لم يجاوز لحد ثالث، وإن كان لسنة قالها في الموضع الذي تذكرها فيه کناس سمع لمن حمده وذكره في السجود قاله فيه، وقيل يرجع إلى هيئة الركوع من الأرض بلا تكبير ولا يجاوزها ويقوم منها قائلا سمع الله لمن حمده وفرائض الصلاة كطهارة الثوب والجسد والمكان والنية والاستقبال والوقت
منه
والقيام مع القدرة وسائر الأركان كالتكبير للاحرام والقراءة والركوع والرفع والسجود والرفع منه والقعود فبنسيان واحد منه تفسد إن لم يتذكر حتى يتم أو يتجاوز الحد ثالث إلا لتكبيرة الاحرام وما قبلها فمن تركها غير داخل في الصلاة أصلا والسنن كالتوجيه والاستعاذة، قيل والبسملة والجهر بالقراءة والأسرار بها والتكبير لغير الاحرام قيل أو غير الذي للقيام من التشهد والتعظيم وسمع الله لمن حمده، والتسبيح والتحيات والتسليم فلا يعيد ناس منها شيئا إن لم يكن في أكثر صلاته وهو ما فوق النصف، وقيل التوجيه والاستعاذة كالبسملة فرض، وكذا التحيات، واختلف أصحاب هذا القول فبعضهم لم
الزم
يلزم بنسيان واحد إعادة إلا إن نسي كل التوجيه والتحيات، وبعضهم بنسيانه أو بعضه إعادة، وقيل التوجيه والاستعاذة والبسملة والتسليم نوافل لا يوجب تركها عمدا إعادة بل نقصانا والأول أصح والرغائب كتوجيه ابراهيم عليه السلام والخشوع والزيادة على القدر المجزي في القراءة وإطالة اللبتُ في الركوع والسجود بإكثار التعظيم والتسبيح للمنفرد
269
-