كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٠

فصل

صلاة المرأة بمخدعها أفضل من صحن بيتها والمخدع بيت في بيت ودارها أفضل من المسجد ولو مع الامام فيه ولا تصح في غير ذلك ولو لم يمر أجنبي خلفها إلا بسترة من خلفها بكثوب أو عود أو حائط أو بهيمة أو نساء ولو حائضا أو نفساء إلا يشترط الطهارة لسترة الخلف أو بمحرم منها

،

زيادة على السترة المندوبة لها كالرجل من أمامها بينهما ثلاثة أذرع أو أقل وإن مر أجنبي بالغ بينهما فسدت صلاتها ولا تحتاج للسترة خلفها في الليل ولو مقمرا ولا خلف إمام ولا في سفر أبيح لها، قيل أو لم يبح لها، وقيل لا تعيد إن صلت خارجا ولم تجعل سترة من خلفها إلا إن مر خلفها راكعة أو ساجدة بالغ عاقل صحيح النظر أجنبي، وإن مر بها قائمة لم يضر، وقيل يضرها، وقيل لا يضر ولو راكعة أو ساجدة، ولا يضرها المار الذي لم ينظر إليها والأعمى والصبي والمجنون وذو المحرم ولا إن مر بها في بيتها أو في المسجد ولا يصلي زناه وهو الحاقن ببول ولا مدافع لاخبثيه والغائط أشد من البول لتعدي موضعه فإن صلى كذلك أعاد، وقيل من جاءه الغائط فيها فكأنه

صره في ثوبه فإن جاءه الريح دفعه ولو باستعمال فإذا صلى الانسان وهو يدفع بولا أو غائطا فسدت دخل بهما الصلاة أو حدثا فيها، وقيل لا تفسد إن أتى بها كما أمر، وقيل ما لم يرفع رجلا ويضع أخرى، وقيل لا تفسد ما لم يخرج شيء، وإن تحرك لدفعهما أو قعد ليزولا أو اضطجع ليزولا إذا كان لا يزولا إلا بالقعود أو أمسك بيده على عورته من فوق الثوب ليزولا فلا فساد لأن ذلك كله من إصلاح الصلاة ولا يصلي عاقص شعره لأجل الصلاة خلف قفاه ولا عاقده أمامه ولو امرأة، وإن فعل أعاد، وقيل لا إن فعل قبلها مطلقا، وقد سُنَّ للانسان عشر من الخصال خمس في رأسه وهي قص

-

270

-