الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧١الشارب، وفرق الشعر، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق، ويجوز حَلْق الشارب، وقيل بدعة مكروهة، وأجيز نتفه بكراهة، وقيل هو عذاب المنافقين، وقيل المكروه نتف بعضه، ولا يلزم إزالة ما فوق الشارب إلا إن طال ودخل الفم بل لا يزال إلا إن طال كذلك أو شوه، والسواك يجزي ولو بأصبع إن لم يجد غيره وندب باراك وعرقه أولى منه ويستاك قبل الوضوء والتيمم، وقبل الصلاة، وخمس في سائر الجسد وهي: نتف إبطه، وتقليم أظافره، واستحداده، وختانه، واستنجاؤه، ويجوز حلق الإبط وقصه وإزالته بالنورة، ويجوز حلق العانة بالنورة أو بالنتف ويندب الختان للمرأة ولا يسع ترك صبي حتى يبلغ إلا لعذر وَوُلِدَ نبينا ع وآدم وشيت وإدريس ونوح وسام ولوط ويوسف وموسى وسليمان وزكريا وعيسى عليهم السلام مختونين، وقيل لم يولد غيرهم مختونا وأول من اختتن ابراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة فالشارب إن دخل في فمه أعاد الصلاة ولا ضير بطول شعر جانبي الفم، وقيل يجب قصه إذا قبح وصار في زي المشركين، وقيل يزال شعر الشارب إذا مضى شهر، وقيل أربعون يوما، وقيل سبعة، والفرق تفسد الصلاة بعدمه ومع وجوده إن جاوز ثلاث شعرات من ناحيته الأخرى إن طال قدر عرض أربعة أصابع فأكثر وشعر الإبط يجب نتفه إن خرج من الإبط بعد إلصاق الذراع بالجنب واستحب بعضهم نتفه في كل أربعين يوما والعانة يجب حلق شعرها إذا دار بأصبع وسطى، وقيل إن مضى عليه أربعون يوما، وقيل للنساء عشرون وللرجال أربعون واستحب ابن محبوب للكل في كل شهر ويستحب للرجال حلقه وللنساء نتفه.
وعن أبي سعيد خالف السنة رجل جزها أو نتفها يعني العانة وأخاف عليه الاثم وحلقها بغيرها خالفها أيضا ويجزي شبهها إن وجد ومن عدم ذلك
271