كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٢

حلق بالموسى وهو إلا مثل ثم القص، قال ابن روح لا تفسد صلاة تاركها سنة أو أكثر ويجب على المرأة حلق الشعر إن نبت حيث يقبحها وعن أبي عبيدة وأبي الحواري لا أعلم حدا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الابط وحلق العانة إلا إذا كان فازح ذلك عن نفسك اهـ. والظفر يجب تقليمه إن جاوز رأس إصبع وكان له الا الله يدفن أظفاره، فقالت اليهود يقتدي بنا فكان ينثرها يمينا وشمالا وروي أن دفنها ودفن الشعر بدعة وإن من قلمها أربعين خميسا متوالية لم يفتقر وقيل تصح الصلاة على ذلك لا مع ترك الاستنجاء والختان والمضمضة والاستنشاق اتفاقا من أصحابنا

272

-