كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٤

وإن إختلفتا لم يكن القضاء كالأداء بل يختلفان بأن تكون إحداهما حضرية والأخرى سفرية فالنائم والناسي ونحوهما كالمغمي عليه في وجوب على رأي في المغمى عليه وهو أن يعيد الصلاة لا كاحكام غيرهم ورأى من الصحيح ومنهم من يقول من نام قبل الوقت وإنتبه بعده لا تلزمه الاعادة كما

هو رأي في المغمى عليه

قال القطب رحمه

•

الاعادة هو

الله وهو مردود بالحديث فمن نسي سفرية أو نام

عنها فلم ينتبه إلا في الحضر صلاها حضرية ولو تذكر وانتبه في الوقت ولا صلى الله سيما بعد الوقت ويصلها سفرية في عكس هذه المسئلة لقوله علي من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها فهل وقت تذكرها وقت أدائها وجوب ورجح أو وقت قضائها ألزمه خلاف ومن تعمد ترك سفرية حتى دخل وطنه فإن خرج الوقت في حد السفر قضاها سفرية وإلا فحضرية وكذا عكسه وإن صلي في حضر ثم بان فسادها في سفر أعادها حضرية بقي الوقت أو خرج وقيل سفرية كعكسه والصحيح الأول زإن صلى المسافر خلف المقيم ثم بان فسادها بعد الوقت قضاها صلاة الامام وإن بان فسادها في الوقت قضاها قصرا وقيل أيضا صلاة الامام وهذا إن دخلها بنقصان ما لابد منه وإما إن حدث عليه الخلل فيها فليعيدها بصلاة الامام مطلقا وقيل سفرية وكذا مقيم صلى جمعه خلف المقيم أو المسافر ركعتين ثم ظهر فسادها بعد الوقت قضاها، كما وجبت خلف الامام ركعتين سواء دخل الصلاة بخلل مفسد أو حدث ما يفسدها بعدما أحرم وفي الوقت أربعا وفي وجوب ترتيب المقضيات فيما بينها في الخمس فما دونها وفيما بينها وبين حاضرة خلاف واختار بعضهم أن يبتدأ بالفجر ولا ضير بخلافه ومن لم يوجب الترتيب أجاز أن يقضي الضهر مثلا أو المغرب ويعقبه بالفجر ونحو

-

274

-