الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٥ذلك وقيل يبتدي الذي يقضي بالمغرب والذي عند القطب رحمه الله أنه يبتدأ بالظهر لأنه أول صلاة صلاها رسول الله عل المشار الخلاف، هل لها أوقات كالمؤداه أم لا فعلى الأول وهو أن لها أوقاتا فهل أوقاتها مضيقة أو موسعة تشاء ذلك من قوله الا الله فذلك وقتها، فمن قال مراده وقت وجوبها الموسع جعلها دنيا عليه موسعا ما لم يمت أو مالم يخرج وقت الصلاة الذي تذكر فيه ومن قال وقت أدائها ضيقه وعليه فمن تعمد تركها بعد انتباه أو تذكر قدر ما يصليها فيه هلك وعلى تلك الأقوال يؤذن لهن أذانا واحدا إن شاء ويقيم لكل واحدة ومن قال وقت قضائها فلا أذان ولا إقامة عنده، وهل وقت قضاء مضيق أو موسع للموت أو لخروج الوقت أقوال، فالناسي ظهرا لاخر عصر بحيث يدرك واحدة فقط يصلي الأولى ثم العصر ولو بعد خروج وقته وقيل يؤخر العصر إلى وقت تجوز فيه الصلاة
قال القطب رحمه الله وهو الصحيح، وقيل يضلي العصر ثم الظهر بعد خروج الوقت وهذا الحكم أن ذكر الأولى قبل الدخول في العصر وإن ذكرها بعد الدخول يمضي على العصر ثم يصلي الظهر وقيل باشتراك الفائتة والحاضرة في الوقت ضاق الوقت أو اتسع إن ذكرها أو إنتبه في وقتها تصلى المنسية ثم الحاضرة ولو بعد الدخول في الحاضرة فيخرج منها للمنسية ولو ضاق الوقت كاشتراك موداتين كالظهر والعصر في وقت واحد ومن تعمد ترك صلاة حتى خرج وقتها ثم أراد أن يصلي الحاضرة فقيل يصليها إن خاف فوت وقتها ثم يصلي المتروكة وإلا صلاها أولا ثم الحاضرة وقيل المتروكة حتى خرج وقتها موسع وقتها ما لم يمت إذ لا يكفر مرتين بتركها، ومثار ذلك أنه مأمور بقضائها هل الأمر على الفور أو التراخي ومن صلى بنجس بثوب أو بدن أو
275 -
-