الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٦محل أو بلا وضوء أو إغتسال ولم يعلم حتى خرج الوقت فهي بذمته موسعة
ويمكن الخلف
•
قال القطب رحمه الله والخلاف موجود قطعا وقد صرح به الديوان وإن علم في الوقت بما ابطلها وتركها حتى خرج الوقت كفر كنائم أول الوقت على نية أن يقوم في الوقت للصلاة بعمد أن انتبه بعده فإنه يكفر في قول ولزمته المغلظة وقيل لا كفر ولا كفارة وعنه عل الله ليس في النوم تضييع وهو شامل لما قبل الوقت ولما في الوقت ولا ضير على من نام غلبة وإن دخله نسيان في الوقت بأن نسي دخوله أو نسي الصلاة فنام فذكر بعد الوقت لم يكفر وليس كالنائم عمدا ومن تعمد تركها حتى لايتمها بوظائفها في الوقت كفر وقيل لا يكفر حتى يخرج وقتها، فإن تأهل للغسل فتركها حتى يتمها به ثم حدث به عذر مانع من الغسل فتيمم وصلى فقيل لا يعذر وكفر ولزمته مغلظة وصحت صلاته بالتيمم.
?
ثم
قال القطب رحمه الله فالصحيح أنه عصى ولا كفارة عليه وفي الديوان لا ينبغي له ذلك وكذا مصل بتكبر أو إيماء أخرها حتى لا يتم الا بهما استراح على هذا الحال لا يكفر وفي الديوان يكفر ومنهم من يرخص ومن صلى كما لا يجوز في ظنه فوافق الجائز لم يعد وأساء، وقيل يعيد مثل أن يصلي بتيمم على أن له ماء فوافق إن لا ماء له أو يصلي بثوب على أنه نجس فإذا هو طاهر وإن بلغ الطفل أو أفاق المجنون أو طهرت الحائض أو النفساء في وقت لا يدركونها فيه بوظائفها فغير مدركين لها فلا تلزمهم ولا يقضونها كغيرهم لأنهم خوطبوا في وقت لا يسعها وقيل لزمتهم فليقصروها كما أمكنهم أو يتموها وينظروا للغروب والطلوع فيمكسوا حتى يتما أو يقعدوا حتى يتم
-
276
-