كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٧

الطلوع والغروب ثم يدخلوا فيها وقيل في الطفل يتيمم إن كان لا يدركها بغسل نجس ووضوء وقيل إن أدركوا منه قدر ما يسع ركعة وهم متطهرون فليحرموا ويدخلوا فيها وقد أدركوها فمدرك من عصر ركعة قبل الغروب مدرك العصر وينتظر تمام الغروب ثم يتم العصر وقيل لا ينتظر بل يتمها حينئذ

- 277

-