كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٨

باب السـ

سن الوتر بوجوب وقيل بتأكيد وهو الصحيح لقوله الله الوتر واجب على دونكم وأغرب من قال نفل وقيل هو فرض لقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أي الوتر في قول ولرواية الربيع أنه الله قال

لأصحابه زاد الله عليكم صلاة سادسة وهي الوتر

قال القطب رحمه الله نسخ وجوبه بقوله الا الله الوتر واجب على دونكم وأيضا قال بعد حجة الوداع صلوا خمسكم، وسأله رجل بعدها عمـ وجب فذكر له منه خمس صلوات وقال ليس عليكم غير إن تطوع ولم ينزل حكم بعد حجة الوداع وأقل الوتر عندنا ركعة يتقدمها إثنتان وجاز بينهما تسليم وبعض أصحابنا أوجبه وبعضهم إستحبه وجوز ركعة واحدة عند العجز بلا تقدم إثنتين وجوز ذلك بلا عجز، وقيل الوتر سبع ركعات وقيل خمس وقيل ثلاث

من

قال القطب رحمه الله الصحيح أنه واحدة بتقدم النفل قبلها بست أو أربع أو إثنتين أو أكثر ولا حد للأكثر والمراد بالعجز الحال التي يشق على الانسان الصلاة معها ولكن لم يبلغنا عنه عليه الصلاة والسلام أنه أوتر بأكثر ثلاث عشرة ركعة وندب بسبع وقيل هو ثلاث بلا تسليم بين الركعتين والثالثة ووقته ما بين العشاء والفجر وأجازه بعضهم بعد طلوع الفجر وقيل صلاة الفجر فناسيه يصليه إذا ذكره، قال لعل الله من نسي الوتر فليوتر إذا ذكر وقيل إذا طلع الفجر لم يلزمه وقيل يصليه بعد طلوع الشمس وقيل في الليلة المقبلة وكذا من نام عنه فيه الخلف وإن تركه عمدا حتى خرج الوقت لم يعده وقال من قال بفرضه يعيده ويجوز النفل بعده على الصحيح وقيل لا وقيل حتى يستيقظ وعن الشيخ وعن الشيخ أحمد

بكر يصلي بعده أربعا بن

محمد بن

بقراءة سورة الضحى فيكون كقائم الليل راكعا ساجدا

•

-

278