الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٩باب سنة الفج
سن بتأكيد للفجر ركعتان، قال ع لعل الله ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، أي ثوابهما في الآخرة خير من ثواب التقرب إلى الله تعالى بما في
يقرأ
الدنيا كله أو خير من التمتع بما في الدنيا كلها ولو ملكها أحد كلها، في الأولى الفاتحة وسورة الكافرين وفي الثانية الفاتحة وسورة الاخلاص ثلاث
مرات ويكفي غير ذلك وعن الحسن البصري أن ركعتي الفجر واجبتان قال القطب رحمه الله والصحيح أنهما سنة مؤكدة ولم يتركهما عالي في حضر ولا في سفر وندب التخفيف فيهما وصلاتهما في البيت ثم الذهاب للمسجد فمن صلى ركعتين نافلة قبل صبح في ظنه فإذا هما بعد الصبح أجزتاه عن ركعتي الفجر لقوله عل الله لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا
ركعتي الفجر قال القطب رحمه الله ولا دليل في الحديث لأن هذا إنما صلى الركعتين على غير سنة الفجر، وقيل لا يجزيانه لسنة الفجر، قال القطب وهو الواضح لعدم نية هذه السنة واعتمد عليه في الديوان وقيل ركعتا الفجر وقتهما دخول النصف الآخر من الليل ولكن إن صلاهما قبل الفجر ونام أو جامع قيل ولو بعده أعادهما إلا إن أحدث بغير نوم أو جماع وأجاز أبو الحواري النفل بينهما وبين الفرض قبل الفجر ما لم ينم أو يوتر ومن دخل مسجدا فاقيمت الصلاة قبل أن يركعهما صلاهما خارجه ان أمن فوت الامام وإلا صلى فرض الفجر معه وهي أولى منهما وقضاهما بعد طلوع الشمس إلى الزوال وقيل لا غاية له فيهما بعد الطلوع وقيل يصليهما بعد الفرض قضاء
-
279 -