كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٠

وجازت صلاتهما في المسجد ولو بعد الاقامة إن كان يتمهما قبل احرام الامام وقيل مطلقا ويلحق الامام في صلاة الفرض ومثلهما في السنة والتأكيد والقراءة وعدم تركهما ولا في سفر ركعتا المغرب بعد صلاة المغرب باتصال في مكان واحد وتكره صلاتهما في موضع آخر والكلام بينهما وبين المغرب أو بين فرض الفجر وسنته وندب لمصل أن بالله يستجير من النار سبعا بين

المغرب وسنته والفجر وسنته وركعتا الفجر أعكد من ركعتي المغرب

•

280

-