الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٢يتركها ولا يلزمه بعد ذلك سجود والاستقبال لها أفضل بناء على أنها دعاء وقيل لابد من الاستقبال بناء على أنها صلاة ويسجد قار ومستمع ولو جماعة بأمام يهوى الامام بتكبير ويتبعونه ولا تسجد بإمام الى غير القبلة ولا بإمام هو خلف الحاضرين أو وسطهم بل يذهب إلى قدامهم أو يذهبوا إلى خلفه وتصح بإيماء لقاعد ومضطجع وقائم بعجز أو مانع ما كماء ويقعد لها ماش قرأها أو سمعها وينزل راكب إن أمكنه وإلا أومئ تلقاء وجهه وإن لا للقبلة وجوز الايماء كذلك الامكان للنزول ولغير راكب أيضا ولزم السجود السامع والمستمع إن تليت عليهما آية إن صحت صلاتهما مطلقا وقيل إن كان التالي يصح سجوده وقيل إن كان يجوز إمامته لهما وعلى هذا الأخير لا يسجد من سمعها من إمرأة أو خنثى أو صبي أو مجنون ولا يسجد كابتها ساكتا ولا مهجيها لانتفاء التلاوة وإن قرأها جنب أو حائض أو محدث أو قرئت عليهم سجدها كل منهم إذا اغتسل أو تطهر وقيل في حينه وقيل لا شيء عليهم ويسجدها قارئ أو سامع مصل فرضا أو نفلا حين يفرغ لأنها نفل وقيل يسجدها المنتفل حين يقرأها ويهوى بلا تكبير ويرفع بلا تكبير وقيل يهوى ويرفع به وإن سجد في الفرض أعاد
•
قال القطب رحمه الله وقال بعض قومنا وبعضنا يسجدها إذا قرأها ولو في صلاة الفرض وقيل لزم سجودها القارى فقط لاغيره ولو في المجلس وقيل تلزم من في المجلس ولو لم يسمعها وفي المستمع إن جلس لا لاستماعها ثم استمعها قولان ورجح منهما اللزوم ومن كرر قرأتها فهل بكل مرة لزمه أو واحدة في اليوم أو كلما قرأها أو سمعها إن تعدد المحل خلاف
282
-