كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٣

باب في قيام رمضان

ندب قيام رمضان ورغب فيه ويصليه من يأكل في رمضان لعذر وقيل لا وذلك كمن لا يطيق الصوم لمرض أو ضعف أو كبر وكمسافر ومن صام القضاء فله أن يصلي القيام إن لم يصله في رمضان وقيل لا ولا يصلي الذين

عمر

يقضون الصوم القيام جماعة وقيل يصلونه جماعة وقد صلاه عليه الصلاة والسلام أربع تسليمات ثم زاد أبو بكر مثلها ثم كذلك فمضت السنة بذلك أن يصلي القيام أربعا وعشرين ركعة بثلاثة أئمة ولا يجوز بأكثر إلا باستخلاف لنحو تنجية أو حدث ويروح كل من الثلاثة بمن خلفه على أربع تسليمات وقيل تسليمتين قدر ما يأتي بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم يقعدون ساكتين أو قائلين ذلك لا بوجوب كل فلو صلاها واحدا أو إثنان وترك الترويح أو روح بعض وترك بعض أو روح أقل من القدر أو زاد عليه أو صلوا فرادى لم تفسد وإن لم يكن إلا إمامان صلياه أثلاثا لا أنصافا، بأن يصلي واحده ستة عشرة ركعة والاخر ثمان ركعات لأنهما إذا صلوه أنصافا لم يوافق النبي علا الله ولا العمران

لأنه

لم يصله أحدهما إثنتي عشرة والامام العاجز يصلي ثلثا أو ضعفه قال القطب رحمه الله قيل وكان أهل عمان يصلون أربعين ركعة ويكفي فيه قرأة الصلاة واستحب بعض عشر آيات في كل ركعة والقيام إثنا عشر تسليما وقيل ست تسليمات بأن يسلم على كل أربع ويجوز أن يصلي القيام إماما من لم يصل معهم المغرب والعشاء أو أحدهما وجاز في الريحة شرب وإن جف حلقه فشرب في تسليمة جاز ويجوز الاقتصار على تكبيرة الاحرام لكل ثمانية بعد التوجيه والنية وترك الاستعاذة وأجيز نية الأربع

-

283

-