كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٤

والعشرين أولا والتوجيه والاستعاذة وإذا قام من كل تسليم كبر للاحرام فقط وكان بعض يصلي القيام في رجب أيضا وينبغي التخفيف للامام وعن بعض أقل قراءة الركعة خمس آيات وتركت الروافض والسّيعة القيام مخالفة لعمر رضي الله عنه وخست حالة تاركه بلا قصد مخالفة وندب معه بعد العتمة وقبل الوتر ولا بأس بصلاته قبل العتمة أو بعد الوتر ما لم يطلع الفجر،، والأصل أو السنة أن لا يصلي بعد الوتر ومن فاته ليلا قضاه نهارا ولو في الضحى وقيل بعد الظهر وقيل لا يقضي بعد فوته وتصليه جماعة ما لم يخرج وقته وقيل ولو خرج وقته وقد أجاز بعض التنفل جماعة وأجاز بعضهم صلاة القضاء جماعة مطلقا ولو لم تكن بنوم أو نسيان ويصلى الوتر بالجماعة في رمضان ما دام وقته إذا صلوا القيام بجماعة وإذا خرج وقته صلوه فرادى وندب الوتر بمصل العتمة جماعة فلا كراهة، وإن كان عذر فليصل الوتر مع من صلى العتمة مع الامام لا مع غيره وإن لم يجدوا من صلاها معه فليوتروا فرادى ورخص أن يوتروا بمصل معهم القيام وإن لم يتعتم معهم وإن لم يتعتموا بجماعة فلا يوتروا بها ولو أقاموا بها ومن لم يتعتم مع الامام فلا يوتر معه ولو أقام معه وجوز وإن قدم القيام على القيمة فلا يوتر بها وجوز ذلك كله يوتر بجماعة ولو في غير رمضان وقد روى أنه الله صلى الوتر بعائشة رضي الله عنها في غير رمضان وإن تعتموا مع الوتر خطبوا بعده ولا يخطب بهم أن أقاموا بعد الوتر إذ لانفل قويا بعد الوتر يقبل الخطبة بعده ومن ثم كانوا يخطبون بعد الفجر والعصر وبعد ظهر الجمعة في زمان الكتمان، إذ نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يتنفل بعد الجمعه حتى ينصرف من المسجد فيصلي ركعتين والمراد بالخطبة هنا الدعاء لا الخطبة المعهودة للجمعة وجاز لمن لم يصل العتمة إماما لهم ولا مأموما أن يصلي بهم القيام ولا يصلي بهم الوتر خلافا للبعض في إجازة أن

-

284

—