الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٥يصليه
بهم وجاز أن
يصلي بهم
العتمة بعدما صلوا القيام، من لم يصليه إماما
لهم ولا مأموما ولا يوتر في مسجد خلف مقيمين، وقال الفضل له أن يوتر ويتعتم وهم مقيمون أو يصلون الفجر ولكن إنما يصلي العتمة والوتر بعد الفجر إذا فاتاه وأنه قيل الأفضل للقيام آخر الليل، قال أبو عبد الله إن تكلم الامام بعد السلام في القيام لزمه إن يوجه لا من خلفه إن تكلموا والقيام كالفرض وبناء لنحو قيء ورخص فيه بتيمم لصحيح واجد سرطا ونقضا الماء، ومن شرع في الركعتين اللتين قبل الوتر ثم بان له قبل السلام أنه بقي من قيامه ركعتان ردهما اليه بالنوى ثم يصلي الركعتين اللتين قبل الوتر ثم يوتر بواحدة وقيل لا وهو الصحيح، لأنه لم يدخل فيهما بنية القيام واتفقوا على رد فريضة لنافلة مثل أن يشرع في عصر، فيتبين أنه لم يصل الظهر فلينو ما شرع فيه نفلا ولم يتفقوا على رد النافلة للفريضة
•
قال القطب رحمه الله وبعد فالحق أنهم لم يتفقوا على رد الفريضة للنافلة
بل منه بعض كما نص عليه في الديوان بل هو الجاري على القاعدة وفي رد نافلة لمثلها قولان ولا تجزي نافلة ردت لفريصة عن واحدة وجوزت عن نافلة أخرى غير الأولى وترد الفريضة للسنة وقيل لا ولا يجوز العكس اتفاقا وقيل وترد سنة لأخرى ولنفل ويرد نفل لسنة وقيل بمنع ذلك كله، وضح رد مغرب لنفل الفاتحة في الثالثة وبإضافة ركعة رابعة اليها ما لم يقعد للتحيات
الأخيرة
بقرأة سورة مع، وكذا الوتر يرده للنفل بإضافة ركعة وجوز الرد فيهما ولو جاوز التشهد ما لم يتمه لكن يرجع للأرض بلا تكبير ويمس وجهه الأرض كالمسبح فيقوم بالتكبير قائما غير مسبح في الأرض ولا ماكث فيها وأجيز ذلك لرد ما لم يسلم.
-
285
-