كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٧

وقتها، وقيل يخرجون ولو ليلا والخروج من المنزل وحض على الخروج أهل الامصار والقرى بالسلاح وأحسن اللباس وجميع ما يمكنه من الزينة حتى النساء والأطفال وإبكار الخدور والخروج، إنما هو تعزيز للاسلام بإملاء العيون، وقد سُن الخروج إليها إلى الجبابين وأمر به أهل الامصار إلا مكة وهي في الجبابين أفضل من المساجد ولا سيما في مسجدها إلا من عذر كمطر أو ريح أو خوف، ويخرج إليها وإن بركوب لنحو سلطان إن كان أعزله، وينبغي الذهاب من طريق والرجوع من آخر كما فعل له، وكان أكثر ما يصلي العيد في الصحراء وأصابهم مطر في يوم فطر فصلى بهم في المسجد، وهل تصلى وإن باثنين ثالثهما الامام أو بخمسة أو سبعة أو عشرة أقوال ومن لم يجد أحدا صلى وحده ولا يخطب، وقيل يخطب، وقيل يصلي ركعتين بلا تكبيرات العيد ولا خطبة، وهل يتم العدد ولو بنساء أو عبيد أم لا قولان في المذهب ويقعد من لا يصلي كالحائض والنفساء

خلف المصلين

قال القطب عن التاج تخرج البكر والتيب ويؤمرن بالخروج لزوما أو ندبا قولان ولا خروج على حائض ولا نفساء ولا عارفة من زوجها كراهة وتستأذن البكر أباها وكره للأب والزوج المنع وندب كون الامام واحدا وإن منع مانع صلى كل إمام ناحية لا واحد بعد واحد في محل واحد، وقيل يجوز في غير المسجد وإن أذن لها وأقيم تمت لهم ومن صلاها بقوم فلا يعيدوها بآخرين، وقيل بالجواز وجاز لإمام أن يصليها بالنساء والعبيد فقط إن لم يحضر غيرهم، وكذا بالأطفال أو مع النساء ويخطب بدون أن ينظر إلى النساء والأكل في عيد الفطر قبلها وفي عيد النحر بعدها ولا بأس بالعكس وينبغي الفطر في النحر بكبد مشوية، وكان لعل الله يفطر قبل الذهاب لصلاة

-

287