الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٩أحسن وينبغي الاقتصار على ثلاث إن نظف بها ولا يشتغلون به إن أوصى أن يغسل بماء معلوم والمحرم يغسل بماء ويندب أن يكون مع سدر ولا يمس طيبا ويكفن بثوبي إحرامه، قيل إن زادوا عليه ثوبا أو أكثر يصح الاحرام به جاز ولا يخمر رأسه إلا إن كان امرأة ولا يغطى وجهها ويغطى باقيها فالواجب غسل كل مسلم لا شهيد معركة بحرب المشركين أو المنافقين ويغسل إن كان جنبا أو تعداها حيا، وقيل لا، وقيل إن مات في يومه فلا يغسل وإلا غسل وقيل يغسل الشهيد مطلقا والمشهور الأول ولا ينزع عنه دمه، وقيل إن لم يكن القتيل في الولاية غسل، وقيل يتيمم للشهيد، وإذا غسل الشهيد فإنه يقوم غسل دمه أو يغسل عند الوصول إليه وينزع منه البرنوس إن لم يعمم الله عليه والقرق والنعال والخفان والخاتم ويزمل في ثيابه، وقد غسل عمر رضي عنه وكفن وموته بعد طعنه بثلاثة أيام، وقيل إن مات جريح يومه لا يغسل ولا يتيمم له وإن لم يمت يومه غسل، وكذا النفساء إن ماتت يومها ولا لها، وقيل لا تغسل مطلقا، وقيل تغسل مطلقا وكذا لو ماتت بسقط وسواء كان حملها من حلال أو حرام والقتيل المذكور شهيد الدنيا والآخرة وشهيد الآخرة فقط كثير كقتيل ظلما مطلقا ومبطون ومطعون وغريق وذي هدم ولديغ وأكيل سبع ونفساء ومسلول وذاكر الله عند نومه إن مات في نومه ومن مات على فراشه يريد أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، هكذا روي في حديث، وفي حديث آخر القتيل دون ماله شهيد وهل يعاد غسل الميت ووضوءه إن أحدث قبل أن يدخل في كفنه ما أمكن أو إلى ثلاث مرات أو إلى خمس أو لا يعاد غسله ويتوضأ له بعد غسل الحدث كوضوء الصلاة أو يغسل حدثه فقط خلاف والمختار غسل حدثه
يتيمم
-
299
-