كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٠

والتوضي له مع اكتفاء بالغسل الأول فيما إذا أحدث بعد إدخاله في الكفن

وإن لحقه النجس من غيره غسلوا النجس وتوضؤوا له، وقيل يغسلون النجس وإن لحقه بعد الصلاة غسلوا النجس فقط، وإن أحدث بعد الصلاة فليمضوا لسبيلهم، وقيل يغسلون الحدث والله أعلم.

-

-