الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠١باب فيمن يغسل
نساء
يغسل الرجل برجال والمرأة بنساء اتفاقا وهل تغسل امرأة منفردة مع رجال ليس فيهم زوجها من فوق الثوب بأن يُصب الماء على موضع النجس من فوق الثوب ويدلك بنحو حجر أو عمود من فوق الثوب ويحذر انتقال النجس إلى غير موضعه ويغسل ما انتقل إليه وكذا إن انفرد رجل مع ليست فيهن زوجته مطلقا سواء كان محرما لها أو غير محرم أو يتيمم لها ويتيمم له في العكس محرما لها أو غير محرم وعليه فهل يقيمون لها من فوق الثوب ويتيممن له كذلك أو يباشرون وجهها ويديها ويباشرون وجهه ويديه أو لا يباشرون ولا يباشرن إلا إن كان محرما لهن أو يباشرن مطلقا ولا يباشرون إلا
إن كُنَّ محارم. قال القطب رحمه الله والواضح أن يطوي الرجل يديه والمرأة يديها ويتيممان والتيممهو الأصح أو تغسل المرأة محرمها غير فرجيه بل تتيمم لهما والمراد بفرجيه الذكر واحمض المقعدتين أو ما بين السرة والركبة وهو أولى ولا يغسل الرجل محرمته لكن يتيمم لها وإن غسلت المرأة غير محرمها ولو بحضرة الرجال فلا يعيدون غسله، وقد أجزاهم ومن خيف أن يتهرا لحمه كالمجدور هل يصب عليه الماء أو يتيمم له وهو الصحيح والطفل ما لم يجاوز سبع سنين تغسله الرجال أو النساء، وإن جاوزها فلا يغسله إلا الرجال إن حضروا وإلا تيمم له، وقيل تتيمم النساء للطفل، ولو مات وقت ولادته كطفلة حضرها رجال فقط فانهم يتيممون لها ولو يوم ولدت ورخص أن يغسلوها إن لم تجاوز أربع سنين وإلا تيمموا لها، وقيل تغسل المرأة الطفل
31
-