الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٢ما لم يتكلم والرجل الطفلة ما لم تتكلم ورخص في الطفل أن يغسلوه بلا لف ما لم يجاوز أربعا، وقيل سبعا ورخص أن يغسل الطفلة بلا لف ما لم تجاوز أربعا والزوج أولى بزوجته كعكسه حياة وموتا ويغسل أحد الزوجين الآخر مباشرة ولو في العوزة، وقيل يلف عند الفرج، وقيل لا تغسله ولا يغسلها لانقطاع العصمة بينهما، ولو كان أحد الزوجين أولى بالآخر لغسل رسول
الله عنها
•
الله الله خديجة رضي قال القطب رحمه الله ولولا إيصاء أبي بكر ولولا إيصاء أبي بكر زوجته أسماء بنت عميس
أن تغسله لاخترت القول بأن أحد الزوجين لا يغسل الآخر
•
وقال أبو حنيفة وبعض أصحابنا وبعض المخالفين تغسل زوجها ولا يغسلها، وهل يغسل السيد سريته وتغسله أو لا وهو الأظهر قولان، وقد غسله لها دون عكس، وفي المشكلة أقوال، قيل تشتري له أمة من ماله وتغسله، وإن لم يكن له مال فمن بيت المال، وقيل يتيمم له الرجال فوق ثوب وأجيز مباشرة وأحسن الأقوال التيمم يتيمم النساء أو الرجال من
يصحح
فوق الثوب أو مباشرة والله أعلم
-
32
-