الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٣باب صفة الغسل
صح غسل الميت بخمسة وبأربعة وبثلاثة لا أقل وجوز أن يغسله اثنان أو واحد إن أمكن وإلا تيمم له والخلف في غمسه في الماء وجر اليد عليه فيه ويجوز حمله لموضع الماء كالوادي والعين ويغسل في جانبه، وقيل لا وندب لغاسله التطهر وأن يتيمم إن عجز، وإن غسله بغير طهارة وهو غير عاجز جاز ويعصر بطن الميت برفق ثم يستجمر له والأولى أن يبدأ بذكره إن كان فيه بلل ثم يعصر بطنه ويستجمر لدبره، ومن أراد غسله أزال ما في رجليه من نعل أو خف وما في ذراعيه أو يديه من حرز أو رباط ولا يجعلون الميت في حال غسله مستقبلا للقبلة إلا إن لم يمكنهم غير ذلك ولا يتحلى الرجل عند غسل الميت ويمسك الستر عنه اثنان ما بين سرته لركبته، وكذا تفعل امرأتان بميتة، كذا قيل. قال القطب رحمه الله والأولى ستر جميع ما لا تكشفه لهن وينبغي أن تكون بين الميت وبين السماء سترة أخرى، وإن غسل في ظلمة فالسترة مستحبة ولا واجبة ويصب الماء ثالث من فوق الثوب أو من تحته بدون يرى عورة الميت أو يمسها ويمسكه من خلفه رابع ليسهل غسل ظهره وجوانبه ويوقف هذا الرابع ركبتيه ليسهل غسلهما أيضا، وإن غسلوه بدون هذا كما أمكنهم جاز ويغسله الخامس على كحصير مخرج للماء على حفرة أو حجارة أو بناء ويغسل بقدر ممكن ولو بلا حصير ولا باب ولا حفر يغسل يديه أولا بلا وجوب إن كانتا طاهرتين ثم يمنى الميت ثم يسراه ولا ضير بالعكس ثم يلف يده إلى رسغه، فإذا كان في غسل النجس أو العورة فبيده اليسرى وإلا
أن
-
-