كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٤

فباليمنى ولا ضير إن عمل الكل باليمنى أو باليسرى ولكن لابد اللف عند

کنفسه

من

العورة من السرة إلى الركبة فإن أدنفه المرض بداء من سرته لعورته فيغسلها له ويغسل أيضا مقعدتيه وفخذيه غسل نجس حوطة ثم يغسل ذلك غسل ميت لا بتفتيش واستدخال، وإن لم يدنفه المرض قصد البابين ثم يغسل ما ردت سرته لركبته قداما وخلفا وينويه من غسل الميت ثم ينزع الخرقة ثم يتوضأ له وهو الأصح، وقيل لا وضوء له لأنه ليس الميت يصلي بخلاف الغسل فإن السنة وردت به ثم يبتدأ في غسله بماء وسدر أو خطمي إن وجداهما وإلا فليغسل بالماء وحده وهذا قول بعض في بدء غسله بالماء والسدر وتقدم قبل هذا أنه يغسل بماء قراح أو لا يغسله من شق رأسه الأيمن وما يليه من خلف وقدام ثم الأيسر ويمسح الأذنين ثم عنقه بتقديم الشق الأيمن ثم يمناه وتاليها ثم يسراه كذلك ثم جانباه الأيمن فالأيسر فتاليهما، ولو غسل بعض الظهر والبطن مع جانب والباقي مع آخر جاز وكذا إن غسل رأسه إلا الوجه فغسله بعد الرأس فإنه جائز ثم من يمنا ركبتيه لرجله ثم يسراه كذلك إلى الرجل، وإن شاء أخر الوضوء عن الغسل فيغسل السرة إلى الركبة عند الوصول إليها باللف وإن شاء قدم الوضوء فإذا بلغها لف يده ثم يعممه برفق غسلا ثانيا وحذر من إزالة جلد أو شعر يضمن ما أزال منهما إن عنف أو فرط وإن ترك قليلا من عضو أجزاء ولو عمدا لا إن ترك العضو فليغسلوه وحده، وقيل منه مع ما بعده، وقيل لا يعذر في ترك قليل وسواء في ذلك الوضوء والغسل، وإن توضأ له أو غسله بغير يده جاز، وقيل لا ولا يترك متولى لأهل الجملة ورخص أن يترك لهم إن أحسنوا غسله، وكذا الصلاة وغيرها من التجهيز وينزع نجس من جسده أولا وهل يصح غسله قبل النزع كالجنابة وإذا وصل إليه غسل غسل تطهير، ثم غسل موت كما يجوز في

-

304

-