الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٥ويصب
غسل الجنابة والحيض والنفاس والغسل للثواب أو لا كما لا يجوز ذلك في الوضوء على الأشهر ثم يتوضأ له بعد غسله ووضوء الميت ينقضه ما ينقض على الحي وضوءه ما لم يصل عليه، وهل ينتقض بلعابه أو مخاطه إن خرج أو بدموعه أو لا قولان، وصح وضوءه وإن برجال بأن يغسله أحدهم الآخر أو يغسل أحدهم عضوا ثم الآخر عضوا على الترتيب أو بمرة بلا ترتيب وما جاز بسببه تيمم لحي جاز به لميت مثل أن يتصل غائطه أو بوله أو دمه حتى يئسوا من انقطاعه فيضع المتيمم له يديه في التراب وتكفي يد أو بعضها ويقول كنفسه ارفع بتيممي هذا الأحداث وأتيمم بدلا من الغسل وينوي الميت، ثم يرفعهما وينفضهما برفق ويتيمم لوجهه واضعا يمناه على خد الميت الأيمن ويسراه على خد يسراه كنفسه ثم يضعهما في التراب وضعا ثانيا ويرفعهما ويجعل يمنى الميت على ظاهر يسراه هو ويمسحها بيمناه ثم يجعل يسرى الميت على ظاهر يمناه هو ويمسحها بيسراه وإن فعل في الوجه واليدين ما أمكنه وإن بغير هذا أجزاه وما لا يجزي الحي لا يجزي الميت، فإن لم يكن تراب تيمموا له بالماء يغسلون وجهه ويديه ولا يجزي المسح وقيل يجزي وأجيز التيمم به مع وجود التراب وإن تيمموا لوجهه بالماء وليديه بالتراب أجزاهم ذلك واستظهر القطب جواز العكس واختلف في أجزاء ضربة واحدة لوجهه ويديه وفي تقديم يديه قولان ولا يتيمم للميت في ثياب منجوسة ولا في مكان منجوس أو عاريا ولا إعادة إن فعلوا وإن منعهم من تيمم وجهه دم لا اللف وضعوا عليه ما لا ينفذه الدم وهل يجب غسله والوضوء وإعادة
يرده
الصلاة عليه إن وجد الماء قبل دفنه وقد تيمم له لعدمه أو لا؟ فيه تردد
305