الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٦قال القطب رحمه الله وجزم زين العلماء أبو العباس أنه مضى لسبيله،
قال وذكر أنه يغسل إن وجد الماء قبل الصلاة وأنه إن وجدوه في الصلاة
فليمضوا عليها وإن إنتقضت بمعنى غسلوه وقيل يغسل ما لم يدفن،، وأولى بالأنثى غسلا من محارمها زوجها إن كان وإلا فليغسلها النساء وهل على الترتيب في الحرمة وذوات الحرمة من كل إمرأة لو كانت رجلا لم يحل له نكاحها بسبب القرابة، ثم الأجنبية بعد القريبة والرضاع كالنسب
•
-
E
٧٠٧ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.