الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٧باب التكف
ـين
فرض تكفين الميت على حاضره في ثوب كتان أو قطن طاهر أبيض جديد إن تيسر وثوب الكتان أو القطن أولى ويجوز في غيرهما ويجوز في غير الأبيض والجديد لكنهما أولى ولا يجوز في نجس، وعن أبي بكر رضي الأحياء أحق بالجديد والطهارة لابد منها إلا لضرورة، واستحب بعظهم
الله عنه
تحسين الكفن ما أمكن وكره بعض المغالاة فيه وقيل إنما ينظر في كفنه إلى حاله في الشرف وما يحتمل ماله ولا يجعل الميت في كفنه إلا بعد الغسل أو التيمم وهو قبل الدين من كل ماله إن كان له مال لا من الثلث وإن أوصى بكثيرا ويقال فمن الثلث وإنما الذي يكون من الكل هو الواحد المجزي فقط لا الكثير ولا الغالي وإن لم يكن للميت مال فالكفن على ورثته بحسب سهامهم غير الأزواج والكلالة إن لم يكونوا من العصبة إن حضروه وإلا فعلى حاضره وإن لم يجده بكل ماله فإن أشهد هذا الحاضر على أخذ قيمة الكفن من مال الهالك أو وارثه أخذ والا عد متبرعا في الحكم ويجوز الأخذ فيما بينه الله إن لم ينو أنه تصدق بالكفن تصدقا ولو يأخذ تركته كلها من حيث لا يعلمون، وإن خافوا هلاكا بمقارنة نحو مجذوم فلا تيمم عليهم ولا غسل وإن وجدوا من يعمل له ذلك بالأجرة فليعطوها وإلا فعلوا ما وجدوا وندب التكفين بوتر من واحد لسبعة ويجوز بشفع ولا يجوز بأكثر من سبعة وإن كفن بأكثر جاز نزع الزائد ما لم يدفن والأولى للرجل ثلاثة وأما المرأة فقيل أكثر العلماء يستحب لها درع وخمار ولفافتان وثوب لطيف يشد على وسطها يجمع به ثيابها ويجزي درع وخمار ولفافة ويجزي ثوب واحد ساتر
وبين
عن
37
-